تضمن ، العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي ، تعديلا في المرسوم المتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها الصادر سنة 2019.
وتضمن المرسوم توسيع صلاحيات البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن الجيش التي كانت تقتصر عن الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية.
ووفق المادة 3 من المرسوم فإنه يناط بالشرطة القضائية لأمن الجيش مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي لا سيما منها الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تهريب الأسلحة والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا وجرائم تهريب المهاجرين.
بالإضافة إلى جرائم المساس بانظمهت المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمس أو تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
ووفق المرسوم الجديد فإنه بهذه الصفة فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
وفي حال إذا افتتح تحقيق قضائي فإنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.

