نُشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،وعرف هذا الأمر ”عصابة أحياء“ بكل مجموعة، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أوبغرض فرض السيطرة عليها.
أو من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أوحريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.
ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أوالسب أوالشتم أوالقذف أوالترهيب أوالحرمان من حق.
كما يقصد بـ” السلاح الأبيض” كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي مـحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساريي المفعول.
وقال الامر ان الدولة تتولى إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء قصد الحفـاظ على الأمن والسكــيــنــة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم.
زيادة على ذلك ، تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء.
يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من المساعدة القضائية بقوة القانون،والإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

